إذا جاء رأس الشهر فانت طالق هل يتنجز الطلاق من حين علق ولا يتأخر الى وقوع الشرط وهو مجيء رأس الشهر أو يتأخر الى مجيء راس الشهر فيه قولان للعلماء مشهوران لانه لما علق على شرط واقع فقد قصد ايقاع الطلاق ورضي به فتنجز من وقته وهذا ابن تيمية لم يخالف في تعليق الطلاق وقد صرح بذلك فليس مذهبه كمذهب الظاهرية في منع نفوذ الطلاق المعلق ، ثم ان الطلاق المعلق منه ما يعلق على وجه اليمين ومنه ما يعلق على غير وجه اليمين فالطلاق المعلق على غير وجه اليمين كقوله اذا جاء رأس الشهر فانت طالق او ان اعطيتني ألفا فانت طالق ، والذي على وجه اليمين كقوله ان كلمت فلانا فأنت طالق أو ان دخلت الدار فأنت طالق وهو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق فاذا علق الطلاق على هذا الوجه ثم وجد المعلق عليه وقع الطلاق وهذه المسالة التي ابتدأ ابن تيمية بدعته وقصد التوصل بها الى غيرها ان تمت له وقد اجتمعت الامة على وقوع الطلاق المعلق سواء كان على وجه اليمين او لا على وجه اليمين هذا مما لم يختلفوا فيه واجماع الأمة معصوم من الخطا وكل من قال بهذا من العلماء لم يفرق بين المعلق على وجه اليمين او لا على وجه اليمين بل قالوا الكل يقع وقد لبس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة وهو كذب وافتراء وجرأة منه على الاسلام وقد نقل اجماع الامة على ذلك ائمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم فممن نقل ذلك الامام
পৃষ্ঠা ১২