214= قوله: أو لا يصالح عن مال. مقيد بكونه عن إقرار؛ لأنه عن إنكار فداء في حق المدعى عليه (¬4)، فيكون من الثاني كالصلح عن عمد (¬5)، وما في «المحيط»: من أنه يحنث 215= أو لا يخاصم
بالتوكيل/ (¬1) في الصلح حمله في «النهر» على ما إذا كان عن إنكار الخ. ما علقناه في «حاشية ملا مسكين» (¬2) ولولا حمل كل من عبارة "المصنف" و«المحيط» على ما ذكرناه لوقع التنافي بينهما.
পৃষ্ঠা ৩৯৭