وأما الأحاديث الثلاثة فهي أحادية غير متواترة ومعارضة بما يقضي بخلافها، كقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أطيعوا السلطان ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع)).
وقول عمر في سالم وقد تقدم ذكره، قال المهدي -عليه السلام-: وهذه الاعتراضات فادحة بغير تردد سيما إذا لم يكن الخبر الأول متواترا، قال: وإن حكمنا بتواتره فليس دلالته قطعية إذ لا تصريح فيه بتحريمها في غيرهم ويحتمل الأولوية.
قلت: وأما الخبران الأخران فدلالتهما أضعف، وهما دون الأول في الاشتهار، قيل (القاضي عبد الله الدواري): وقد ذكر بعض أئمة الحديث، أن الخبر الأول موضوع لا أصل له، وروى بعض من كان في السقيفة: إن هذا الخبر لم يذكره أبو بكر ولا احتج به، ولو كان صحيحا ما قال عمر في سالم ما قال، واحتج أصحابنا بإلإجماعين:
أحدهما: إجماع العترة على ذلك وإجماعهم حجة.
والثاني: إجماع الأمة على أنها جائزة ولا إجماع في حق غيرهم، وهو حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل على ثبوت أهلية الإمامة لكل الناس ولا لجملة قريش إذ لا قرآن في ذلك ولا سنة متواترة ولا صريحة المعنى بما تقرر ولا إجماع.
وأما الفاطميون فالإجماع (منعقد) في حقهم، فإن القائلين بأنها في جملة الناس أو في جملة قريش قائلون بذلك في حقهم. وهذا الاستدلال كما ترى.
أما أولا: فلأن تحقق الإجماع في حق الأمة، وفي حق العترة مشكل، كما سبقت الإشارة إليه فلا إجماع.
وأما ثانيا: فلأن خلاف الإمامية كافة تستمر في ذلك ومنهم طائفة من العترة فلا إجماع.
পৃষ্ঠা ৪০