ثالثا: فلأن...... ذكر عن الأمة لا يعد إجماعا على هذا المذهب الشريف، لأن حاصله جوازها فيهم وعدم جوازها في غيرهم.
فلو صح الإجماع لم يكن إلا على الطرف الأول فقط، وقد لخصنا هذا المعنى في كتابنا (المعراج)، وأشرنا فيه إلى تقويم الإعوجاج، ولم نقف لأصحابنا في هذا المعنى على ما يشفي الأوام، ويذهب الأوهام، ويقطع اللجاج، ولقد عجبنا من كلام الإمام يحيى -عليه السلام- في هذه المسألة واحتجاجه بأنه لا خلاف بين أئمة العترة، والمعتزلة، والأشعرية على صلاحيتهم للإمامة.
قال: ولا يقال (أ)ليس الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((الأئمة من قريش )) وفي ظاهر هذا الحديث دلالة على كون الإمامة جائزة في جميع بطون قريش، فلا يجوز العدول عنه، لأنا نقول: هذا فاسد، فإن في ظاهر الحديث ما يدفع هذه المقالة، فإنه قال الأئمة ومن هنا للتبعيض.
ولا شك أن الفاطمية بعض قريش، فلهذا قصرناها في حقهم، هذا جميع ما أورد -عليه السلام- في كتابه (الانتصار)، على سعة بسطه فيه، وما أجل هذا الإمام عن تفصيل ما يرد على كلامه هذا (من) التضعيف والتزييف، ومن تأمل ذلك من أهل التمييز لم يعرف (ب) عنه، والله تعالى أعلم.
পৃষ্ঠা ৪১