فأما بيان كونه غير اختياري؛ فلأنه إن لم يتمكن العبد من فعله وتركه كان اضطراريا، وإن كان متمكنا من فعله وتركه، فإما أن يفتقر لترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولا؟ فإن لم يفتقر كان اتفاقيا، والاتفاقي لا يوصف بالحسن والقبح، وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه إما أن يكون لازما، وإما جائزا، فإن كان لا زما فهو اضطراري، وإن كان جائزا عاد التقسيم، فإما أن ينتهي إلى أن يكون لازما فيكون ضروريا أو لا ينتهي إليه فيتسلسل وهو محال أن يكون اتفاقيا فلا يتصف بحسن ولا بقبح.
فالجواب أنه لا يمكن أن يعود التقسيم بما افتقر إلى الترجيح الجائز إلى ما لا يفتقر في الترجيح أصلا فيكون اتفاقيا كما زعم، ولا يمكن أيضا أن يعود التقسيم بما افتقر إلى الترجيح الجائز إلى ما يفتقر إلى الترجيح اللازم فبطلان ذلك ظاهر، فثبت أن المرجح حاصل بالاختيار.
পৃষ্ঠা ৬১