251

বাহার জাখার

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

জনগুলি

ফিকহ

( مسألة ) ( ع .

م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .

পৃষ্ঠা ২৫১