250

বাহার জাখার

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

জনগুলি

ফিকহ

( مسألة ) ( ع .

ض ) ويجوز معاملة من في يده حلال وحرام فيعمل بقوله ما لم يظن كذبه ( م ) مع ظن صدقه .

ابن مبشر : لا ، وتوقف ابن حرب قلنا : كمن في يده مذكاة وميتة .

পৃষ্ঠা ২৫০