وفي وجوب ضم السورة في الأولتين مع السعة وإمكان التعلم قولان، أصحهما الوجوب، وهل يتعين شيء من السور؟ الأقرب لا، فقول ابن بابويه بتعين الجمعة والمنافقين من الجمعة وظهرها (1) نادر. وهل يجزي التبعيض فيها؟ الأقوى لا، إلا في الآيات. ولو لم يبعض ففي وجوب الفاتحة في الركعة الآخرى قولان، أصحهما الوجوب.
وفي جواز القران بين سورتين في ركعة في الفريضة أقوال، أصحها المنع الا الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فتحتم قراءتها في الركعة الواحدة باتفاق الأصحاب. وهل تجب البسملة بينهما؟ الأقرب الوجوب.
ولو كرر السورة الواحدة في الركعة أو الفاتحة، ففي تسميته قرانا وجهان، الأقرب انه كذلك. ولو كرر الآية الواحدة بغير قصد الإصلاح ففي البطلان وعدمه احتمالان، أما لو كرر السورة الواحدة في الركعتين فلا منع إجماعا.
وتسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضيق الوقت، وعن الخائف المنتهي في شدته الى تعذر الإيماء، وينتقل الى التسبيح. وهل يجب الأبدال على جاهلها إذا تمكن؟ الأقرب ذلك. وهل يجب أن يكون بقدرها؟ الظاهر نعم. ولو لم يتمكن من البدل ففي وجوب الوقوف بقدرها وعدمه احتمالان. وأوجب في التحرير على جاهل الفاتحة قراءة السورة ان كان يعرفها (2) وفيه اشكال.
وهل تسقط عن دائم الحدث إذا لم يتمكن من إتمامها لتوالي الحدث، فينتقل الى التسبيح مع التمكن من اخلائه عنه أم لا؟ قولان، أصحهما عدم السقوط.
فان كان مبطونا توضأ وبنى عملا بالرواية. وهل يسقط تجديد الوضوء في الأثناء مع كثرة التوالي؟ الظاهر السقوط، وان كان سلسا استمر على الأقوى.
পৃষ্ঠা ৮৬