وهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة؟ قولان، أحوطهما الوجوب وفي وجوب إيقاع الصلاة عليه وعلى المستحاضة عقيب الطهارة احتمالان، أحوطهما نعم.
وهل عليه التحفظ؟ ظاهر الرواية ذلك.
والواجب الواقع على هيئات يوصف كل واحد منها بالوجوب تخييرا، وقد يوصف بالاستحباب، ويكون راجعا الى اختيار الهيئة لا نفسها، كالجهر في الجمعة إجماعا. وهل الظهر كذلك؟ قولان، أقربهما لا. وكذا الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات، واستحباب تعين سورة، والجهر بالأذكار للإمام، والإخفات للمأموم، والهرولة للسعي، فهل تجب هذه الهيئات تبعا لمحلها؟ إشكال. أما التسبيحة الكبيرة على القول باجزاء مطلق الذكر لو تخيرها فالظاهر وجوبها تخييرا، ولها أمثال.
أما هيئة المستحب فمستحبة، لعدم زيادة الفرع على أصله، إلا في ترتيب الأذان فيوصف بالوجوب. وهل رفع اليدين بالتكبير كذلك؟ قال السيد: نعم (1) وهو بعيد. والقيام في النافلة ووجوبه تخييري، لجواز الجلوس فيها اختيارا. أما الطهارة فواجبة لها قطعا، وكله بمعنى الشرط، وهو الوجوب غير المستقر.
وكل ما هو معني بغاية فالظاهر عدم دخول الغاية فيه إذا انفصلت بمحسوس، وفي ما لا ينفصل بمحسوس اشكال. وقد يكون آخر الواجب كالطواف والسعي. وهل الصلاة كذلك؟ الظاهر لا، لاحتياجها الى الملك على الأصح. فإن حصل الخروج بغيره كالحدث وغيره ففي حصول سقوط التسليم قولان.
ولا تتم دلالة دليل الحكم مع معارضة، لأن المقتضي لا يؤثر مع المانع،
পৃষ্ঠা ৮৭