غير مشروط بشرائط التكليف، ولهذا حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه، واختلف في الطهارة والستر والاستقبال هل هي من خطاب الوضع أو هي شرط في صحة الصلاة.
ويتفرع على ذلك وجوب الغسل على الصبي لو وقع منه الإيلاج، وفروعه كثيرة.
ووجوب انحصار المبتدأ في خبره يتفرع عليه وجوب انحصار دخول الصلاة في التكبير، وانحصار المحلل منها في التسليم، لأن المحلل ما كان مباحا لا ما حرم. ويقتضي الانحصار في الصيغة المنقولة فيهما على الأقوى.
والأمر والنهي، والأمر والدعاء، والشرط والجزاء، والوعد والوعيد، والتمني والترجي لا يتعلق الا بالمستقبل. فاذا وقعت النسبة بين لفظي دعاء، أو أمر أو نهي، أو أحدها مع الآخر فإنما يكون وقوعه في المستقبل. ومنه يعلم الجواب عن السؤال المشهور في قوله: اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.
والصلوات الخمس لا بدل لها إجماعا، إلا الظهر فإنه قد اختلف في أن الجمعة بدل عنها أم لا، وهو مبني على أن الواجب يوم الجمعة هل هو الظهر وتسقط بالجمعة، فهي ظهر مقصورة لمكان الخطبتين، أو هو الجمعة وتسقط بالظهر ويتفرع على ذلك فروع.
والأصل في الأسباب عدم تداخلها، وهل أسباب السهو متداخلة؟ قيل نعم، والأقوى العدم، ويتفرع على ذلك فروع.
والصلاة الاختيارية تتعين فيها الفاتحة، فلا تجزئ بدونها الا مع السهو على قول قوي. ولو كانت رباعية ونسي القراءة في الأولتين، ففي بقاء التخيير في الأخيرتين أو تعين القراءة قولان، أقربهما الأول.
পৃষ্ঠা ৮৫