[مسألة: حكم الدعاء في الصلاة]
قوله في السؤال الرابع: والدعاء في الصلاة... إلى آخر ما ذكره.
هذه كأخواتها من المسائل التي وقع الخلاف فيها، والمقلد لأحد الأئمة فيها مصيب، والمقلد للمانع لا يجوز دعاؤه إلى تقليد المبيح كما تقدم ذلك، وتقدم مستند المانع، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس...»(1) الخبر.
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود (2) عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال: «نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر»(3). والمعلوم أنه كان يتكلم في الصلاة، ويفعل فيها الأفعال حتى رد السلام، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال: «إن في الصلاة لشغلا»(4) ثم قصرت الصلاة على التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، كما أفاده الخبر.
[مسألة: حكم التأمين]
قوله في السؤال الخامس: والتأمين، أي قول آمين، عقيب قراءة الفاتحة...إلخ.
أما مسألة التأمين بعد قراءة الفاتحة فحكمها ما تقدم من أخواتها كما(5) كررناه لك من تخليط المجيب وتلبيسه، وهاك إيضاح بعض ما عند أئمة الآل فيها من الاختلاف، وقد ادعى على جماعة منهم أنه مذهبهم وسنوضح لك بعون الله افتراءه عليهم وعلى كتبهم.
পৃষ্ঠা ৫৫