والفعلان المتنافيان إذا ورد بهما الخبر سقط العمل بهما، إذ لم يختص بعضه بالترجيح، وهو لم يصح فيه القول بالتخيير، بل يجب فيه الرجوع إلى الأصل، والأصل: تقرير الشرع على أن الفعل إذا لم يثبت كونه مشروعا في الصلاة يفسدها، وما ورد فيه مطلقا لا يصح الاحتجاج به؛ لأن الموضع إذا كان يتضمن موضعا مخصوصا بإجماع القائلين به، ولا تخيير في ذلك، كأن ما روي من وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة مجملا يحتاج إلى بيان من حيث لم يتضمن بيان الموضع، فلا يصح الاستدلال به مع ما روي من حضر ذلك. أخرج الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن منصور (1) * في كتاب (المناهي) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه «نهى أن يجعل الرجل يده على يده في صدره أو يده على فيه وهو يصلي، وقال: كذلك المغلول»، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل يديه إذا كان قائما في الصلاة، ونهى أن يدخل أحد يديه تحت الأخرى على صدره، وقال: «ذلك فعل اليهود» وأمر أن يرسلهما.
وأخرج الإمام المرتضى محمد بن الهادي إلى الحق عليهما السلام في كتاب (النهي) عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الرجل يده على يده في صدره وقال: «ذلك فعل اليهود وأمر أن يرسلهما» (2).
وأخرج ابن أبي شيبة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة». وبهذا يكتفي المتمسك، ويبطل ما أجاب به المجيب، والله ولي التوفيق.
পৃষ্ঠা ৫৪