61

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

دونهن، ونهاهم عن الإضرار بهنّ إذا رغبن في نكاح أزواجهنَّ؛ فإن من كان أمره بيده لا يقال إنَّ غيره منعه منه؛ إذ لا معنى لمنع غيره له. قال الشافعيَّ ﵀: "هذه الآية أبين آية في كتاب الله ﷿ دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها (١") والدَّليل على أنَّ الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لأولياء النِّساء خاصَّة هو ما صحَّ في سبب نزول هذه الآية الكريمة كما أفاض في ذلك أئمة المفسرين كابن جرير الطبري، وابن العربي والقرطبي وغيرهم. قال ابن جرير- ﵀: "ذكر أنَّ هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها ابن عمٍّ لها فطلَّقها وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدَّتها، ثم خطبها فأبى أن يزوِّجها إيَّاه، ومنعها منه وهي فيه راغبة، ثم اختلف أهل التأويل في الرَّجل الذي كان فعل ذلك فنزلت فيه هذه الآية. فقال بعضهم: كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزني- ثم ساق ابن جرير بأسانيده بطرق شتى وألفاظ متقاربة إلى معقل بن يسار ﵁ ما يدلُّ على ذلك، ومنها قول معقل بن يسار: "كانت لي أخت تخطب، وأمنعها الناس، حتى خطب إليَّ ابن عمٍّ لي فأنكحتها فاصطحبا ما شاء الله، ثم إنه طلَّقها طلاقًا له فيه رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدَّتها، ثم خطبت إليَّ فأتاني يخطبها مع الخُطَّاب فقلت له: خطبت اليَّ فمنعتها

١ الأم (٥/١٦٦) .

1 / 69