60

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ابن الحسن- العنبري- وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد"١اهـ. وقال أيضًا: "إنَّه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك"٢. أدلَّة اشتراط الولاية في النِّكاح: استدلَّ من اشترط الولاية في نكاح المرأة المكلَّفة بالكتاب والسنة والآثار والمعقول. وإليك بيان ذلك ما أمكن. أ- الأدلَّة من القرآن الكريم: الدَّليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف﴾ ٣. ففي هذه الآية الكريمة نهي لأولياء النِّساء عن عضلهنّ ضرارًا لهن حين تنقضي عدتهنّ ممن كانوا أزواجًا لهنّ، وحصلت بينهم بينونة بفسخ أو طلاق فرغبن في الرجعة إليهم بعقد جديد، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾؛ إذ لو كان أمر النِّساء إليهن في النِّكاح لما خاطب الله به أولياءهن

١ الإشراف على مذاهب العلماء (٤/٣٣) . ٢ انظر: فتح الباري (٩/١٨٧)، وانظر في هذا المذهب أيضًا: جامع الترمذي (٤/٢٣٢- ٢٣٥ مع التحفة)، وأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٧٢)، وبداية المجتهد (٢/٧)، وقوانين الأحكام لابن جزي (٢٢١-٢٢٢)، والمغني لابن قدامة (٧/٣٣٧)، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٤٩) . ٣ سورة البقرة – من آية رقم: ٢٣٢.

1 / 68