============================================================
لابى عمر محمد بن يوسف الكندى حدثنا على بن قديد قال : حدثنا أحمد بن عمروبن الرح قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبى جمقر : أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عياض بن عبيدالله : كتبت إلى تزعم أن قضاتكم يقضون فى الشفعه أنها للأول فالأول من الجيران ، فنقول : قد كنا نسمع أن الشفعة للشريك ليست لأحد سواه . وأحق الناس بالبيع بعد الشفيع المشترى . ولعمرى أما الشفعة بالجوار فوجدتها لا يأخذ بها أحد(1) . [و](2) لو أن ذلك يكون ما انقطع بعضهم من بعض ، وما أشاع رجل أرضا إلا أفضى(2) إلى جاره حتى تنقضى العامورة(4) ، ولا دارا إلا حتى تفضى إلى دار ببعض مساكن الناس ، ما(ه) كان فى مدينة أوقرية . ولكن إذا وقعت الحدود بين أهل الشرك فى ميراث أو غيره، وصرفت مداخل الناس التى(3) يدخلون منها دورهم وأرضهم ، فقد انقطعت الشفعة ، وجاز البيع ل لمبتاع، وان ختفى . ومن الأمر الحسن /[151] الجميل أن يعرض المرء على جاره ، فأما ان يوقف على جاره فإنه ليس لمن فعله(4) : حدثنى ابن قديد، عن عبيدالله ، عن أبيه ، عن ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبى جعفر : أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عياض : "أن الجوار ليس بالشفعة ، يأخذ بها أحد . فإذا وقعت الحدود بين أهل الشرك فى الميراث أو غيره وصرفت(4) مداخل الناس التى يدخلون منها دورهم وأرضهم ، فقد انقضت الشفعة ، وحل البيع للمبتاع" .
(1) ر : ولعمرى ما فمشقعة بالجوار فوجدتها بوجبها أحد .ج: ولعمرى ما للجوار بالجوار فوجدتها لا يأخد بها أحد: ص : ولعمرى ما الجوار بلجوار فوجدتها يوجد بها أحد: (2) زبادة عنر (م) ج : أفضت: (4) كذا يريد الععمورة، وليس فى معاجم لللغة.
) خ مما (ا ص ، ج : لذين: (7) ر : فإما أن يوقف على جاره، فإما أن يوقف على ذلك ، فإنه ليس لمن فمله . وقيل فى الذيل : كأنه سقط نحو يأس . ويخبل إلى أن في العبارة التكرار الذى أسقطته.
(4 ج، ص ضربت
পৃষ্ঠা ৪৮