وتفسير ذلك: عبد مات وله ابن حر فلا ميراث لابنه منه، وماله لسيده حيا وميتا، وكذلك لو مات ابنه الحر، وترك أباه المملوك فلا ميراث لأبيه منه ؛ لأنه لامال له، وكل ما ورثه فهو لسيده، وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يرث سيده من ليس بينه وبينه قرابة، ومال الحر هذا الميت لبيت مال المسلمين دون أبيه إلا أن يكون له ورثة اخر، فيرثونه إن كان من يرثه مع الأب مثل الولد، وولد الولد، والأم والزوجة، والجدة أم الأم.
فإن مات حر وترك ابنا مملوكا، ولم يترك غيره فالمال لبيت المال، فإن عتق الإبن قبل أن يحاز المال كان الميراث له، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مثل هذا: (يشترى، ويعتق، ويرث مال أبيه، ويحتسب بثمنه في المال عليه) وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك مالا وأما مملوكة، ولم يترك عصبة: (أن يشترى أمه من ذلك المال، وتعتق، ويعطى أمه ميراثها من ماله، ويرد عليها الباقي بالرحم).
قال يحيى بن الحسين [ج2 ص358]: ولو أن مملوكا عتق نصفه ثم مات لكان ماله يقسم قسمين: قسم لورثته من قبل النصف الحر، والنصف الباقي لمولاه لما فيه له من الملك، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى بذلك في مثل هذا.
পৃষ্ঠা ৪৯