باب في مواريث الأحرار والمماليك وفي المكاتب يعتق بعضه كيف يرث
في مجموع زيد عليه السلام [ص374]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل مات وخلف ابنين: أحدهما حر، والآخر عتق نصفه قال: (المال بينهما أثلاثا، للذي عتق كله ثلثا المال، وللذي عتق نصفه ثلث المال).
وفيه [ص374]: بهذا السند عنه عليه السلام في أب حر وابن نصفه حر، قال: (للأب النصف، وللإبن النصف).
وبه فيه [ص374]: عنه عليه السلام: في أم حرة، وثلاث أخوات نصف كل واحدة منهن حر، وعم حر قال: (للأم تسعة من ستة وثلاثين وهو ربع المال، ولكل واحدة من الأخوات ستة، وللعم تسعة).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص357]: لايرث حر مملوكا، ولا مملوك حرا، لأن مال المملوك مال لسيده، فكذلك لم يرثه الأحرار، ولم يرثهم ؛ لأنهم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سيده، وإذا ورثهم فقد أخذ سيده مالهم ؛ لأن العبد لاملك له، وماله كله لمن ملكه.
পৃষ্ঠা ৪৮