ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

محمد أفندي البركوي ت. 981 هجري
80

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

الناشر

دار الفكر

تصانيف

خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ طُهْرِهَا دَمًا تُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ إِلَى عِشْرِينَ. وَلَوْ رَأَتْ بَعْدَ سَبْعَةَ عَشَرَ تُؤْمَرُ بِتَرْكِها. ثُمَّ إِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ الثَّلاثَةِ، أَوْ جَاوَزَ الْعَشَرَةَ فِي المُعْتَادَةِ تُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ. وَإِنْ سَمِعَتْ آيَةَ السَّجْدَةِ لا سَجْدَةَ عَلَيْهَا. وَالثَّانِي: حُرْمَةُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا. لَكِنْ يَجِبُ قَضَاءُ الْوَاجِبِ مِنْهُ. فَإِنْ رَأَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ - وَلَوْ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ - فَسَدَ صَوْمُهَا مُطْلَقًا، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ. وَكَذَا لَوْ شَرَعَتْ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ أَوِ السُّنَّةِ تَقْضِي، وَفِي صَلاةِ الْفَرْضِ لا. وَكَذَا إِذَا أَوْجَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَلاةً أَوْ صَوْمًا فِي يَوْمٍ فَحَاضَتْ فِيهَا يَجِبُ الْقَضَاءُ، وَلَوْ أَوْجَبَتْهَا فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ لا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ. وَالثَّالِثُ: حُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَوْ دُونَ آيَةٍ إِذَا قَصَدَتْ الْقِرَاءَةَ. فَإِنْ لَمْ تَقْصِدْ فَفِي الْآيَةِ الطَّوِيلَةِ كَذَلِكَ. وَفِي الْقَصِيرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾، أَوْ مَا دُونَ الْآيَةِ كَـ ﴿بِسْمِ اللهِ﴾ لِلتَّيَمُّنِ وَ﴿الحَمْدُ للهِ﴾ لِلشُّكْرِ فَيَجُوزُ. وَالمُعَلِّمَةُ تُقَطِّعُ بَيْنَ كُلِّ كَلِمَتَيْنِ. وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ

1 / 90