وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ. وَغَسْلُ الْفَمِ لا يُفِيدُ. وَلا يُكْرَهُ التَّهَجِّي، وَقِرَاءَةُ الْقُنُوتِ وَسَائِرِ الْأَذْكَارِ وَالدَّعْوَاتِ، وَالنَّظَرُ إِلَى المُصْحَفِ.
وَالرَّابِعُ: حُرْمَةُ مَسِّ مَا كُتِبَ فِيهِ آيَةٌ تَامَّةٌ وَلَوْ دِرْهَمًا أَوْ لَوْحًا، وَكُتُبِ الشَّرِيعَةِ: كَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَبَيَاضِهِ وَجِلْدِهِ المُتَّصِلِ بِهِ. وَلَوْ مَسَّهُ بِحَائلٍ مُنْفَصِلٍ وَلَوْ كُمَّهُ جَازَ. وَيَجُوزُ مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ، وَلَكِنْ لا يُسْتَحَبُّ. وَلا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ، وَلا الْكِتَابَ الَّذِي فِي بَعْضِ سُطُورِهِ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ. وَغَسْلُ الْيَدِ لا يَنْفَعُ.
وَالخَامِسُ: حُرْمَةُ الدُّخُولِ فِي المَسْجِدِ، إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ: كَالْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ أَوِ اللِّصِّ أَوِ الْبَرْدِ أَوِ الْعَطَشِ، وَالْأَوْلَى أَنْ تَتَيَمَّمَ ثُمَّ تَدْخُلَ. وَيَجُوزُ أَنْ تَدْخُلَ مُصَلَّى الْعِيدِ وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ.
وَالسَّادِسُ: حُرْمَةُ الطَّوَافِ.
وَالسَّابِعُ: حُرْمَةُ الْجِمَاعِ وَاسْتِمْتَاعِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ. وَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِإِخْبَارِهَا. وَإِنْ جَامَعَهَا طَائِعَيْنِ أَثِمَا، وَعَلَيْهِمَا التَّوْبَةُ وَالْاسْتِغْفَارُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ، وَبِنِصْفِهِ إِنْ
1 / 91