لِنَصْبِ الْعَادَةِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْاسْتِمْرَارِ عِشْرُونَ أَوْ أَكْثَرُ فَعَشَرَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْاسْتِمْرَارِ حَيْضٌ وَعِشْرُونَ طُهْرٌ، وَذَلِكَ دَأْبُهَا، وَإِلَّا أُتِمَّ عِشْرُونَ مِنْ أَوَّلِ الْاسْتِمْرَارِ لِلطُّهْرِ، ثُمَّ يُسْتَأْنَفُ عَشَرَةٌ حَيْضٌ وَعِشْرُونَ طُهْرًا، وَذَلِكَ دَأْبُهَا.
تَنْبِيهٌ: الدِّمَاءُ الْفَاسِدَةُ المُسَمَّاةُ بِالْاسْتِحَاضَةِ سَبْعَةٌ:
الأَوَّلُ: مَا تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ، أَعْنِي: مَنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنينَ.
وَالثَّانِي: مَا تَرَاهُ الْآيِسَةُ غَيْرَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ.
وَالثَّالِثُ: مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ بِغَيْرِ وِلادَةٍ.
وَالرَّابِعُ: مَا جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إِلَى الْحَيْضِ الثَّانِي.
وَالخَامِسُ: مَا نَقَصَ مِنَ الثَّلاثَةِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ.
وَالسَّادِسُ: مَا عَدَا الْعَادَةَ إِلَى حَيْضٍ غَيْرِهَا، بِشَرْطِ مُجَاوَزَةِ الْعَشْرَةِ وَوُقُوعِ النِّصَابِ فِيهَا.
وَالسَّابِعُ: مَا بَعْدَ مِقْدارِ عَدَدِ الْعَادَةِ كَذَلِكَ، بِشَرْطِ مُجَاوَزَةِ الْعَشْرَةِ وَعَدَمِ وَقُوعِ النِّصَابِ فِيهَا.
1 / 82