71

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

الناشر

دار الفكر

تصانيف

وَإِنْ كَانَ الدَّمُ صَحِيحًا وَالطُّهْرُ فَاسِدًا يُعْتَبَرُ الدَّمُ لا الطُّهْرُ. بِأَنْ رَأَتْ مَثَلًا ثَلاثَةً دَمًا، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا، وَخَمْسَةَ عَشَرَةَ طُهْرًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ. الثَّلاثَةُ الأُولَى حَيْضٌ، وَالْبَاقِي طُهْرٌ إِلَى الْاسْتِمْرَارِ، ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ، فَثَلاثَةٌ مِنَ أَوَّلِ الْاسْتِمْرَارِ حَيْضٌ وَسَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ طُهْرٌ، وَذَلِكَ دَأْبُها. وَلَوْ كَانَ الطُّهْرُ الثَّانِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَطُهْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، وَحَيْضُهَا الثَّانِي يَبْتَدِئُ مِنَ الدَّمِ المُتَوَسِّطِ إِلَى ثَلاثَةٍ، ثُمَّ طُهْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ دَأْبُهَا. إذْ حِينَئِذٍ يَكُونُ الدَّمُ وَالطُّهْرُ الأَوَّلُ صَحِيحَيْنِ فَيَصْلُحَانِ لِنَصْبِ الْعَادَةِ.
وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا صَحِيحًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ، وَلَمْ تَرَ قَبْلَ الطُّهْرِ حَيْضًا أَصْلًا - كَمُرَاهِقَةٍ بَلَغَتْ بِالْحَبَلِ، فَوَلَدَتْ وَرَأَتْ أَرْبَعِينَ دَمًا، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ - فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْاسْتِمْرَارِ، وَطُهْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ دَأْبُهَا. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا زَادَ الطُّهْرُ؛ لِأَنَّهُ صَحِيحٌ يَصْلُحُ لِنَصْبِ الْعَادَةِ.
بِخِلافِ مَا إِذَا زَادَ دَمُهَا عَلَى أَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ، ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ، حَيْثُ يَفْسُدُ الطُّهْرُ فَلا يَصلُحُ

1 / 81