العمومات. وعلى أي تقدير فلا إشكال.
واعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول - فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكوية - وأما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط: اعتباره في زمان تعلق الوجوب (1)، وربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية تحققه بعد ذلك (2) لاطلاق الأدلة، واختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر فيه الحول.
وفيه نظر، إلا أن المسألة لا تخلو عن اشكال.
" و " لا زكاة في عين " الوقف " بلا خلاف ظاهرا - كما عن الكفاية (3) - لعدم جواز التصرف فيه إلا بالاستنماء، بل لعدم الملكية في الوقف العام، وتعلق حق البطون اللاحقة في الخاص، لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه: إنه يظهر فائدة الملك في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة (4).
وكيف كان فلو نتجت الأنعام الموقوفة وملك الموقوف عليه منه نصابا، وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا إشكال ظاهرا.
" و " كذا لا اشكال في نفي الزكاة عن الحيوان " الضال و " المال " المفقود " بالنص والاجماع.
نعم حكي عن غير واحد: إنه يعتبر في مدة الضلال: إطلاق الاسم، فلو حصل لحظة أو يوما لم ينقطع (5)، وفي اليوم، بل اللحظة إذا حصل اليأس.
صفحة ٥٠