كتاب الزكاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٦
كتاب الزكاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والفرق بين الضلال والخروج عن الملك إشكال.
وأشكل منه إطلاق ما في الوسيلة: من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول وعادت، لم تسقط الزكاة، وإن لم تعد سقطت (1).
وعلى الاشكال (2) في تخلل مدة الفقد والضلال بين أيام الحول، فلو تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا إشكال.
وكيف كان " فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة " بلا خلاف كما عن جماعة (3) للنصوص (4)، بل ربما حكي (5) عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال (6) سنة واحدة، وعن المنتهى: أنه إذا عاد المغصوب والضال إلى ربه استحب أن يزكيه لسنة واحدة، ذهب إليه علماؤنا (7) وعن ظاهر النهاية (8): إطلاق الأمر بالاخراج الظاهر في الوجوب، وعن الرياض: حكايته عن نادر من المتأخرين (9).
" ولا " تجب الزكاة في " الدين حتى يقبضه " ويصير عينا " وإن كان تأخره (10) من جهة مالكه " على المشهور بين المتأخرين، بل قيل (11): إنه إجماعهم لعموم
صفحة ٥١