" و " لا " الغنيمة " إلا " بعد القسمة "، أما على القول بتوقف الملك عليها كما عن المشهور فواضح، وأما على القول بحصول التملك بالحيازة، فلعدم التمكن من التصرف قبل قسمة الإمام، ولعدم استقرار الملك، لأن للإمام أن يقسم بينهم بتحكم، فيعطي كل واحد من أي الأصناف (1) شاء، فلم يتم ملكه عليه - كذا عن المنتهى - (2) لكن المحكي عن ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (3):
منع ذلك، وإن لكل غانم نصيبا من كل صنف من الغنيمة، فليس للإمام منعها، مع أن منع الإمام لعلة (4) بمنزلة للملك الحاصل بمجرد الحيازة، فهو غير مانع كالخيار، مع أنه مختص بصورة تعدد أصناف الغنيمة، وأما مع اتحاد جنسها فالغانمون كالورثة يملك كل منهم نصيبا معينا منها، واعتبار التمكن من التصرف لا يوجب إلا اعتبار التمكن من القسمة قسطا لبعض الغانمين، فإن قبضه فلا إشكال، وإلا فإن كان غائبا فلا يجري إلا بعد وصوله إليه، أو إلى وكيله إلا إذا قبض عنه الإمام بالولاية.
وإن كان حاضرا، فالظاهر أنه موقوف على قبض الغانم أيضا إلا إذا قلنا بالتملك بالحيازة، وكفاية عزل الإمام في تعيين الملك (5)، ورفع الحجر عن التصرف، لكنه مشكل لعموم ما دل على عدم جريان الحول إلا على ما وقع في يده. وتمام الكلام في محله من كتاب الجهاد.
" و " لا يجري " القرض " أيضا " إلا بعد القبض " (6) بناء على ما عن الأكثر
صفحة ٤٠