أحد القبض من الملزمات، وأنه قد صرح المحققون: بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم ليس المعنى المعروف، بل قالوا: إن العقد يوجب ملكية (1) مراعاة بتحقق القبض، فإن تحقق أتم من حين العقد. (2) (انتهى المحكي)، وهذا نص فيما ذكره في المسالك.
وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة، كما لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض وإن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع.
نعم لو رجع الواهب قبل الحول (3) سقطت الزكاة بلا إشكال، ولو رجع بعد الحول، فإن كان بعد إمكان الأداء - وإن لم يؤده - قدم حق الفقراء، وإن كان قبله ففي التذكرة (4) وكشف الالتباس (5): سقوط الزكاة.
وقد يستشكل (6): بأن التمكن من الأداء معتبر في الضمان دون الوجوب، فالزكاة تتعلق بمجرد اجتماع الشرائط، وإن لم يكلف المالك منجزا بالاخراج للعجز، فيكون رجوع الواهب على مال تعلق به حق الفقراء، فيقدم، سيما على القول بتعلق الشركة.
" و " كذا " لا " يجري النصاب " الموصى به " في الحول إذا كان حوليا " إلا بعد القبول وبعد الوفاة " لأنه قبل ذلك إما غير مملوك للموصى له، أو غير متمكن من التصرف فيه، ولو لعدم العلم بملكيته بناء على أحد وجهي الكشف في القبول.
صفحة ٣٩