زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصابًا من أقل الثمنين [أي الذهب والفضة] قيمةً فإذا بلغ أحدهما نصابًا دون الآخر قوَّمه به، ولا يعتبر ما اشتراه به؛ لأن تقويمه لحظ الفقراء ... فإن بلغ نصابًا من كل واحدٍ: من الذهب والفضة، قوَّمه بما هو أحظ لأهل الزكاة، فإن استويا قومه بما شاء منهما، والأصل في اعتبار النصاب قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة» (١)؛ ولقوله ﷺ: «... فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا» (٢).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط الزكاة.
(٢) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤٦، وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان «زكاة الفضة».
1 / 19