زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
رابعًا: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:
الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة؛ لأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، ويعتبر وجود النية في جميع الحول؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول، فاعتبر فيه؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) (٢).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم (١)، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط صحة الزكاة.
(٢) واختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:
١ – الشافعية: قالوا تجب: الزكاة في عروض التجارة بشروط ستة: ...
الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه.
الشرط الثاني: أن ينوي بهذه العروض التجارة حال المعاوضة.
الشرط الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية، فإن قصد ذلك انقطع الحول.
الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض. ...
الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقدًا من جنس ما تقوم به العروض.
الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصابًا. ...
٢ – الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها:
الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة.
الشرط الثاني: أن يحول عليها الحول، والمعتبر طرفا الحول لا وسطه.
الشرط الثالث: أن ينوي التجارة، وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة.
الشرط الرابع: أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارة، فلو اشترى أرض عشر وزرعها أو بذرًا وزرعه، وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة، أما إذا لم يزرع الأرض العشرية فإن الزكاة تجب في قيمتها.
٣ – المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقًا، سواء كان التاجر محتكرًا أو مديرًا، بشروط خمسة:
الشرط الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب، والكتب.
الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكًا بمبادلة حالية: كشراء، وإجارة.
الشرط الثالث: أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه. ...
الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عينًا أو عرضًا امتلكه بمعاوضة مالية. ...
الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكرًا، أو بأي شيء منهما ولو درهمًا إن كان مديرًا.
٤ – الحنابلة: قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بشرطين:
الشرط الأول: أن يملكها بفعله: كالشراء، فلو ملك العروض بغير فعله، كأن ورثها فلا زكاة فيها.
الشرط الثاني: أن ينوي التجارة حال التمليك، بأن يقصد التكسب بها، ولا بد من استمرار النية في جميع الحول، أما لو اشترى عرضًا للقنية ثم نوى به التجارة بعد ذلك فلا يصير للتجارة إلا الحلي المتخذ للبس [كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، للحريري، ص ٣٤٢ - ٣٤٤].
1 / 18