الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
ولحديث معاذ ابن جبل ﵁: أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ - يعني محتلمًا - دينارًا أو عَدْله من المعافر - ثياب تكون باليمن -» (١)؛ ولحديث عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة» (٢) ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
ويوضح ذلك الجدول الآتي:
زكاة البقر
المقدار ... زكاته
من ... إلى
٣٠ ... ٣٩ ... تبيع أو تبيعة
٤٠ ... ٥٩ ... مسنة
٦٠ ... ٦٩ ... تبيعان أو تبيعتان
٧٠ ... ٧٩ ... تبيع ومسنة
وهكذا في كل ٣٠ تبيع أو تبيعة وفي كل ٤٠ مسنة
* التبيع أو التبيعة: ما له سنة. ... * المسنة: ما لها سنتان.
_________
(١) أبو داود بلفظه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٦، والنسائي، كتاب، الزكاة، باب زكاة البقر، برقم ٢٤٤٩ - ٢٤٥٢، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم ٦٢٣، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم ١٤٧١ - ١٨٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٧، وفي صحيح الترمذي، ١/ ٣٣٣، وفي صحيح ابن ماجة، ٢/ ١٠٣.
(٢) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم ٦٢٢، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم ١٤٧٢ - ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٤٣، وفي صحيح ابن ماجة، ٢/ ١٠٤.
1 / 82