الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
فقال: «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة»، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: «نعم» (١).
الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ «أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته» (٢).
الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته» (٣).
السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي:
١ - ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: «والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم عند مالكه عامًا قمريًّا» (٤).
٢ - الفخر الرازي قال: «الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي» (٥).
(١) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ٦٧. (٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، والدارقطني، ٢/ ١٠٨، وذكره أبو عبيد في الأموال، ص ٦٠١، وابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣. (٣) البيهقي، ٤/ ١٣٩، والدارقطني في السنن، ٢/ ١٠٧، وذكره أبو عبيد في الأموال، ص ٦٠١، وابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣. (٤) المحلى لابن حزم، ٦/ ٩٢. (٥) التفسير الكبير، للفخرالرازي، ١٦/ ٤٦.
1 / 168