الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
فما زاد فبحساب ذلك ... وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (١)؛ ولحديث عائشة وابن عمر ﵃: أن النبي ﷺ «كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينارٍ، ومن كل أربعين دينارًا دينارًا» (٢). وفي الزيادة على نصاب الذهب والفضة الزكاة بحساب ذلك حتى ولو كانت الزيادة قليلة؛ لحديث علي ﵁ عنه المذكور آنفًا «... فما زاد فعلى حساب ذلك ...». وفي لفظ: «فما زاد فبحساب ذلك» (٣).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وروي ذلك عن علي، وابن عمر ﵃ موقوفًا عليهما ولم يعرف لهما مخالفًا من الصحابة، فيكون إجماعًا؛ ولأنه مال متَّجرٌ، فلم يكن له عفوٌ بعد النصاب كالحبوب» (٤).
تاسعًا: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:
الطريقة الأولى: ربع العشر: واحد من أربعين، وهذا يفيد المسلم الذي عنده زكاة: أن يقسم ما عنده من المال على أربعين، فما خرج فهو الزكاة، فمثلًا: أربعون مليونًا تقسيم أربعين يساوي مليونًا، وهذا زكاتها (٥) فعلى هذا يكون الجزء الثابت لحساب الزكاة: هو جميع ما عند المسلم من المال يقسم على أربعين، والناتج: هو زكاة ماله.
(١) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب وفي نصاب الفضة. (٢) ابن ماجه، برقم ١٧٩١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٩٨، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب. (٣) أبو داود، برقم ١٥٧٢، ورقم ١٥٧٣، وتقدم تخريجهما. (٤) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢١٦. (٥) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ١٠٢.
1 / 147