الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانيًا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثًا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء (١)
عبد الله بن منيع
صالح بن لحيدان (متوقف)
رئيس الدورة الثالثة: محمد الأمين الشنقيطي (متوقف)
عبد العزيز بن باز
عبد الله بن حميد (متوقف)
عبد الرزاق عفيفي: لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها بيانًا إن شاء الله
عبد الله خياط
محمد الحركان
عبد العزيز بن صالح
عبد المجيد حسن
صالح بن غصون
سليمان بن عبيد
إبراهيم محمد آل الشيخ
محمد بن جبير
راشد بن خنين
عبد الله بن غديان (متوقف)
سادسًا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
قال الإمام الحجَّاوي ﵀: «ويُضمُّ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضمُّ قيمة العروض إلى كل منهما» (٢). وقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي ﵀: «ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في روايةٍ
(١) أبحاث هيئة كبار العلماء، ١/ ٨٨ - ٩٣. (٢) المدونة الكبرى للإمام مالك، ٣/ ٥، توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة.
1 / 143