الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
(١) قال الإمام ابن قدامة: «فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصابًا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصابٍ من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابًا، وذكر الخرقي فيه روايتين ..» المغني، ٤/ ٢١٠، قلت: وسيأتي التفصيل في ذلك والترجيح إن شاء الله تعالى. والله المستعان. (٢) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في زكاة الفضة. (٣) ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم ١٧٩١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٩٨، وإرواء الغليل، برقم ٨١٣. (٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ٤٠٩، برقم ١١١٣، وأخرجه أيضًا الدارقطني، ١٩٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٨١٥.
1 / 134