الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
125

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

تصانيف

المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية، والمعدنية أولًاَ: مفهوم الأثمان: الأثمان لغة: الثمن: العوض، والجمع أثمان، مثل: سبب وأسباب، يقال: ثمَّنته تثمينًا: جعلت له ثمنًا بالحدس والتخمين (١). والثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينًا كان أو سلعة (٢). واصطلاحًا: الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية، أو النحاسية المستعملة الآن، ويقال أيضًا للذهب والفضة: النقدان، وجمعها نقود، والنقد هو العُمْلَةُ من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات المستعملة بين الناس في البيع والشراء، وأنواع المنافع والمصالح (٣). والخلاصة: أن النقدين من الذهب والفضة: ما اتَّخذه الناس ثمنًا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة الصادرة عن المؤسسة المالية، صاحب الاختصاص، وجمع النقدين: نقود (٤). ثانيًا: زكاة الذهب والفضة: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

(١) المصباح المنير، للفيومي، ١/ ٨٤. (٢) القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو جيب، ص ٥٢. (٣) معجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور، محمد رواس، ص ٤٥٦،والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، ص ٣٥٨. (٤) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٥٦، وانظر: الشرح المختصر على زاد المستقنع، للفوزان، ٢/ ٢٧٥.

1 / 126