الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
٢ - يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة: كالدّوالي - وهي الدولاب وهي الدلاء - والنّواضح - وهي الإبل، والبقر، وسائر الحيوانات -، وما يُسقى بالغروب والسواني، والمكائن، والآلات: كالرشاشات التي ترش الماء وتوزعه على الزرع (١). والأصل في هذا كله حديث عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عثريًّا: العشر، وما سُقي بالنضح: نصف العشر» (٢)؛ ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» (٣)؛ ولحديث معاذ ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمرني: «أن آخذ مما سقتِ السماء العشر، وفيما سُقِيَ بالدوالي نصف العشر» (٤).
٣ - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف، ومثاله: نخل يُسقى نصف العام بمؤنة، ويُسقى النصف الثاني من العام بغير مؤنة: أي الصيف يُسقى بمؤنة، والشتاء يُسقى من الأمطار، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (٥).
٤ - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى
_________
(١) قال ابن قدامة ﵀: «لا نعلم في هذا خلافًا، وهو قول مالك والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي» [المغني، ٤/ ١٦٤].
(٢) البخاري، برقم ١٤٨٣، وتقدم تخريجه في أول الباب.
(٣) مسلم، برقم ٩٨١، وتقدم تخريجه.
(٤) النسائي، برقم ٢٤٨٩، وابن ماجه، برقم ١٤٨٤ - ١٨٤٥، وتقدم تخريجه.
(٥) المغني، ٤/ ١٦٥، والشرح الكبير، ٦/ ٥٣٠، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢٧٧.
1 / 112