الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
99

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

٢٦- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: تِسْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ شُعُورٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَشَرَةٌ لَهُمْ يعني جمة.
٢٧- أَخْبَرَنِي حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ السِّمْسَارَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ عَقِيصَتَيْنِ. وَالْحَسَنُ. وَالْحُسَيْنُ. وَابْنُ مَسْعُودٍ شَعْرٌ إِلَى أُذُنَيْهِ. وَعُثْمَانُ عَقِيصَتَيْنِ.
٢٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ تَطْوِيلِ الشَّعْرِ فَقَالَ: تَدَبَّرْتُ مَرَّةً فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عَنْ بِضْعَةِ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَبُو عُبَيْدَةَ كَانَ إِلَّى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ. وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ. وَذَكَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ قال: سألت أحمد بن يحيى النحوي عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «رَأَيْتُ ابْنَ مَرْيَمَ له لمة فأحسن ما أنت رائي مِنَ اللِّمَمِ؟» . فَقَالَ: اللِّمَّةُ مَا لَمَّتْ بِالْأُذُنِ. وَالْجِمَّةُ: مَا طَالَتْ.
٢٩- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِتَطْوِيلِ الشَّعْرِ.
٣٠- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: يَتْرُكُ الرَّجُلُ شَعْرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ قَوِيَ عَلَيْهِ.
٣١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن: الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الشَّعْرَ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ حَسَنَةٌ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ أَمْكَنَّا اتَّخَذْنَاهُ.
٣٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنْ تَرْكِ الشَّعْرِ؟ ⦗١١٩⦘ فَقَالَ: لَوْ كُنَّا نَقْوَى عَلَيْهِ. لَهُ كُلْفَةٌ أَوْ مُؤْنَةٌ.

1 / 118