الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
100

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

[٣] بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ فَرْقِ الشَّعْرِ ٣٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عَنْ فَرْقِ الشَّعْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لِمَنْ قَوِيَ عليه.
٣٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن فَرْقِ الشَّعْرِ؟ فَقَالَ: مَا أَحَبَّ إِلَيَّ فَرْقُ الشَّعْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ.
٣٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الشَّعْرَ بطوله؟ فَقَالَ لِي: الْفَرْقُ سُنَّةٌ. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُشْهِرُ نَفْسَهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ فَرَقَ شَعْرَهُ وَأَمَرَ بالفرق.
[٤] بَابٌ حَلْقُ الرَّأْسِ ٣٧- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْحَلْقُ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. وَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي نَحْلِقُ فِي حَيَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَيَرَانَا وَنَحْنُ نَحْلِقُ فَلَا يَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَكَانَ هو يأخذ شعره بالجملين ولا يخفيه. ويأخذه وسطًا.

1 / 119