الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
30

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

١١٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ: مَا قَوْلُكَ فِي الْعُمْرَى؟ قَالَ: جَائِزَةٌ هِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَلِوَرَثَتِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: فَإِذَا مُتَّ رَجَعَتْ إِلَيَّ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا عُمْرَى. هَذِهِ رُقْبَى. قُلْتُ: فَالرُّقْبَى كَيْفَ هِيَ؟ قَالَ: يَقُولُ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِغَيْرِكَ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ أَوْ ترجع إلي.
١١٦- وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنِ السُّكْنَى وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى؟ قَالَ: تَرْجِعُ السُّكْنَى إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا تَرْجَعُ الْعُمْرَى وَلَا الرُّقْبَى (.. ..) لِأَهَالِيهِمَا. قَالَ: وَالْعُمْرَى يَقُولُ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ حَيَاتَكَ (.. ..) . وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ هَذَا لَكَ فَإِذَا مِتَّ (.. ..) .
١١٧- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عن رجل أوصى فقال: عبدي هَذَا لِفُلَانٍ مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا (.. ..) قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ. قَالَ: هَذَا رُقْبَى وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ (.. ..) وَالْعُمْرَى هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ.
١١٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى؟ قَالَ: هُوَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ. قُلْتُ لَهُ: إِذَا لَمْ يَقُلْ هُوَ لِعَقِبِكَ هَلْ يَكُونُ إِلَّا لَهُ حَيَاتَهُ؟ قَالَ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: «الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى لِمَنْ وُهِبَتُ لَهُ» . ⦗٥٠⦘ وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ: «مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ موته» .

1 / 49