29

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

بيروت

١١٢- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الَعُمْرَى وَالرُّقْبَى فَقَالَ: جَائِزَةٌ عَلَى الْحَدِيثِ.
١١٣- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَبَرِ زيد عن النبي ﷺ فِي الْعُمْرَى كَيْفَ الْعُمْرَى؟
قَالَ: يَعْمُرُ الرَّجُلُ الرجل شيئًا حياته فإذا مت كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ.
قُلْتُ: إِنَّمَا أَعْمَرَهُ حَيَاتَهُ وَلَمْ يُعْمِرْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟
قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
قُلْتُ: هَكَذَا أَخْبَرَ زيد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (.. ..)؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: الْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى حُكْمُهُمَا؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: فَإِنْ أَعْمَرَهُ أَوْ أَرْقَبَهُ وَاشْتَرَطَ مدة أو وقت مِنَ الْأَوْقَاتِ؟
قَالَ: لَا تَكُونُ عُمْرَى وَلَا رُقْبَى وَفِيهَا شَرْطٌ حَتَّى (.. ..) دَونَهُ.
يَعْنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ وَأَرَقَبْتُكَ حَيَاتَكَ فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا وَأَنَا أَسْأَلُهُ هَذِهِ بمنزلة الأجرة إذًا وأجره الدُّكَّانَ أَوِ الشَّيْءَ يَعْنِي إِذَا أَعْمَرَهُ إِيَّاهَا سنة.
١١٤- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعُمْرَى؟
⦗٤٩⦘
قَالَ: الْعُمْرَى: أَنْ تَقُولَ هَذَا الشَّيْءُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا جَعَلَهُ فَلَهُ حَيَاتَهُ وَوَفَاتَهِ.
وَالرُّقْبَى: أَنْ يَرْقُبَهُ بِهَا فَيَقُولُ: إِنْ مِتَّ فَهِيَ لَكَ أَوْ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. فَهَذَا مِثْلُ الْعُمْرَى لَا تَرْجَعُ إِلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا.
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ.

1 / 48