131

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

[١٩] بَابٌ الْقَزَعُ لِلصِّبْيَانِ ٢٠١- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسأَلُ عَنِ الْقَزَعِ؟ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن القزع.
٢٠٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قال حدثني أبي حدثنا عثمان بن عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ إِلَّا هَذَا الشيخ.
٢٠٣- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْقَزَعِ؟ قَالَ: هُوَ أَنْ يَحْلِقَ بعضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَ. قُلْتُ: وَالذُّؤَابَةُ تَكْرَهُهَا؟ قَالَ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَ. فَأَمَّا إِذَا جَزَّ فَلَيْسَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَلْقِ. وَكَأَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ. وَقَالَ: كَانَ (.. ..) لَهُ ذُؤَابَةٌ وَكَأَنَّهُ الَّذِي كَرِهَ الْحَلْقَ.
٢٠٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الصَّبِيُّ يَلْبِسُ الْقَلَنْسُوَةَ فِيهَا شعر؟ قال: لا.

1 / 151