الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٥ هـ
سنة النشر
١٩٩٤ م
تصانيف
الفقه الحنبلي
١٩٦- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَلِيلِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍ أَبُو حَامِدٍ الْخَفَّافَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرُّومِيِّ يُسْلِمُ وَهُوَ أَقْلَفٌ يَخْتَتِنُ؟
فَذَكَرَ نَحْوَ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: قَدْ كَانَ يُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالسِّنْدِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَلَمْ يُفَتِّشْ أحدًا.
١٩٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سمعت سلم -يَعْنِي بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ- قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
يَا عَجَبًا لِهَذَا الرَّجُلِ لَقِيَ أَشْيَاخًا مِنْ أَهْلِ كَسْكَرٍ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مُسْلِمُونَ فَأَمَرَهُمْ فَفُتِّشُوا فَوُجِدُوا غَيْرَ مُخَتَنِينَ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا فِي هَذَا الشِّتَاءِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ مَاتَ. وَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ الرُّومِيُّ وَالْفَارِسُّيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فَتَّشَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَمَا بَلَغَنِي أَنَّهُ فَتَّشَ أَحَدًا منهم.
١٩٨- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الحسن:
كان لا يرى بأسًا للشيخ الكبير أن لا يختتن وكان لَا يَرَى بَأْسًا بِإِمَامَتِهِ وَحَجِّهِ.
[١٨] بَابٌ تَفْسِيرُ الْخَبَرِ «إِنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ غُرْلًا»
١٩٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ:
«أَنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ مُشَاةً حُفَاةً غُرْلًا» .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
غرلًا. قال: الأقلف.
٢٠٠- أخبرني حَرْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» .
1 / 150