الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
114

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

١١٣- أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنّ (١) أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فخالفوهم» .

(١) في المطبوع: بن.

١١٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْخِضَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ تَرْكُهُ لِلشَّيْخِ؟ فَقَالَ: الْخِضَابُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» .
١١٥- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذُكِرَ لَهُ الْخِضَابُ. فَذَكَرَ فِيهِ مَكْسِرَةً وَذَكَرَ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ: «وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» .
١١٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لِأَبِي: يَا أَبَا هَاشِمٍ اخْضِبْ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَخْضِبَ وَلَا تَشَّبَّهْ بِالْيَهُودِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ خَضَبَ مَرَّةً وَاحِدَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا الْكَتَمُ فَلَيْسَ نَجِدُهُ هَا هُنَا وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.
١١٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُثْبِتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْخِضَابَ أَنَّهُ خَضَبَ وَأَمَرَ. وَذَاكَرْتُهُ بِحَدِيثِ أنس: لم يأن لرسول الله ﷺ أَنْ يَخْضِبَ. فَقَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: هَذَا الَّذِي يِقُولُ: خَضَبَ هُوَ يَشْهَدُ على الخضاب.
١١٨- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ أَنَسٍ: لَمْ يأن لرسول الله ﷺ أَنْ يَخْضِبَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ: قَدْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَهِذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى الْخِضَابِ فَقَالَ الَّذِي شَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مِنْ لم يشهد.

1 / 133