الغسل، ومسح الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف، ومسح ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع ببطن الكف اليسرى، ومسح ظهر الكف اليسرى ببطن الكف اليمنى كذلك.
والترتيب: وهو البدأة بالوجه، ثم باليمنى من اليدين، ثم باليسرى.
والندب ثلاثة أشياء: تفريج الاصابع - اذا ضشرب يديه على الارض - ونفض بعده، والتيمم من عوالي الارض، ولافرق بين الوضوء والغسل الا في شيء واحد: وهو أن يضرب يديه على الارض مرة للوضوء، ومرتين للغسل، ونواقض التيمم، نواقض الوضوء، ويبطل حكمه بوجدان الماء، والتمكن من الاستعمال.
فصل في بيان أحكام المياه
الماء كله طهور ما بقي على أصل خلقته، وينقسم عشرة أقسام: جار وما هو في حكمه، وواقف مثل ماء المصانع(1)، وما هو في حكمها من الغدران والقلبان(2)، وماء الاواني، والحياض، والماء المستعمل، وماء الابار، والماء المضاف، والماء النجس والاسآر.
فالماء الجاري طاهر مطهر، ولا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه الا باستيلائها على أحد أو صافه من اللون والطعم والرائحة.
ويمكن تطهيره بأكثار الماء إلى حد يزيل حكم الاستيلاء، وما يكون في حكم الجاري، وهو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى،
صفحة ٧٢