لفافتان، أو لفافة ونمط، وخرقة تشد بها ثدياها.
وأما التكفين. والتحنيط، فيشمل حكمها على أربعة أوجه: فرض، وندب، ومحظور، ومكروه.
فالفرض ثلاثة أشياء، تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال. وفي الثوب الطاهر، وإمساس شئ من الكافور مساجده والمندوب ثمانية وعشرون شيئا ؤ تكفينه في ثياب الفطن الخالص وفي البياض منه، وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد. وخياطة الكفن بغزله، واستعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام. أو أربعة مثاقيل إن لم يوجد، أو درهم مع الاختيار، ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل، أو السد. أو الخلاف (1).
أو شجر رطب مرتبا إذا وجد واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به الموضع التي يخاف خروج شئ منها. وفرض الحبرة على موضع نظيف، ونثر شئ من الذريرة عليها. وفرض الإزار فوقه، ونثر شئ من الذريرة عليه، وفرض القميص فوق الإزار. وأن يكتب على الحبرة والأزار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتان. والإقرار بالأئمة عليهم السلام بالتربة، أو بالأصبع إن لم توجد. وأن يذر شئ من الذريرة على القطن. ويوضع على فرجه، قبله ودبره. ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ. وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل، وشد حقويه ووركيه إلى فخذيه شدا وثيقا، إخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة، وكون الإزار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين.
وتأزيره به. وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة، ومسحها بذلك، ورد القميص عليه بعده. وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلى
صفحة ٦٦