والرابع: يكون جميع عشرة الاايم بحكم الحائض في احدى الروايتين(1).
واذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد.
جعلت ذلك عادة ترجع اليها وتعمل عليها.
ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام: واجب.وندب، وكلاهما فعل وترك.
فالفعل الواجب ثلاثة: احتشاء الموضع بالكرسف، والاستشفار، ومنع الزوج من الوطء.
والترك الواجب عشرة، الصلاة، والصوم.والاعتكاف.والطواف، ودخول المساجد، ووضع شيء فيها.
ومس كتابة المصحف، والاسماء المعظمة، وقراءة العزائم، وسجدة التلاوة.
والفعل المندوب اليه شيئان: الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة، وجلوسها في المصلى ذاركة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها.
والترك المندوب أربعة: قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله.والخضاب.
وما يتعلق بزوجها فأربعة، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول " بها "(2)، ويحرم عليه وطؤها، ويجب عليه الكفارة ان وطأها في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آره بربع دينار.
وان وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام.ويلزمه التعزير.
فاذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة، فان خرجت نقية فهي طاهر، وان خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، وان اشتبه عليها استظهرت بيوم
صفحة ٥٨