مواضع: من تيقن الوضوء وشك في الحدث. أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه، أو شك في غسل عضو كذلك.
والثالث: يجب عليه غسل المشكوك، وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق، وإعادة الوضوء إن جف، وذلك في موضعين: من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه، ومن قدم بعض أعضاء الطهارة على بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وأعاد ما قدمه عليه.
والرابع: من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكل صلاة من غير حدث.
ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولى، وإن ترك في اثنتين أعاد الصلاتين، وعلى هذا، ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة.
فصل في بيان نواقض الطهارة نواقضها أربعة أضرب:
أحدها: ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة، وهو ستة أشياء: خروج البول والغائط من الإنسان، وخروج شئ ملوث بالغائط من مخرجه، والريح. والنوم والغالب على السمع والبصر. وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون وغيرهما من سائر الأمراض.
وثانيها: يوجب الطهارة الكبر. ى فحسب، وهو الجنابة.
وثالثها: يوجب الصغرى مرة. وكلتيهما أخرى، وهو الاستحاضة.
ورابعها: يوجبهما معا. وهو ثلاثة أشياء: الحيض، والنفاس، ومس الميت من الناس، أو قطعة أبينت من حي، أو ميت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل. ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه.
صفحة ٥٣