62الوصايا والمواريثالشيخ الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمرقم الإصدارالأولىسنة النشرربيع الأول 1415تصانيفالفقه الشيعيببذل الغريم ورضاه - يعد حاضرا على الثاني دون الأول، ولا يبعد كونه المناط في المسألة، فلو كان مال الميت في يد وكيل باذل للورثة، لكن الأخذ والتسليم متوقف (1) على مقدمات ومضي زمان، كفى ذلك، والمسألة محل تأمل في الجملة.صفحة ٨٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي