الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
الناشر
مركز سطور للبحث العلمي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
تصانيف
المبحث الثاني
أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة
إذا تبين هذا، فإن مذهب الصحابي من حيث الجملة نوعان:
النوع الأول: أن يكون قول الصحابي مشتهرا معروفًا، وذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه «إعلام الموقعين» (^١) أنه إذا قال الصحابي قولا فاشتهر، فإن طائفةً ذهبت إلى أنه إجماعٌ، وأخرى قالت: إنه حجةٌ وليس إجماعًا، وذهبت شرذمة من الفقهاء المتكلمين والمتأخرين إلى أنه ليس إجماعا ولا حجة.
ثم ردَّ هذا الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ، وسيأتي ما ذكره من الأدلة على حجية قول الصحابي في النوع الثاني، وهو دليل على أن النوع الأول حجةٌ من باب أولى.
النوع الثاني: ألا يشتهر قول الصحابي، أو لا يعلم هل اشتهر أم لا، فقرر الإمام ابن القيم أنه حجةٌ، قال: هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد (^٢).
وقال بعد ذكر النقولات عن الشافعي: فهذا كلام الشافعي ﵀ ورضي عنه- بنصه، ونحن نشهد باللَّه أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه (^٣).
لأن بعض أصحاب الشافعي خالفوا، وقالوا: ليس هذا قولا للشافعي في الجديد (^٤).
_________
(^١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٠).
(^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٤).
(^٣) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٤).
(^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٢).
1 / 14