الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
الناشر
مركز سطور للبحث العلمي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
تصانيف
المثال الخامس: عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم غير الفاحش: ثبت هذا عند عبد الرزاق عن ابن عمر (^١)، وعن غيره من الصحابة (^٢)، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة (^٣) وأحمد (^٤)، وقال ابن قدامة: ليس بين الصحابة خلاف في ذلك (^٥).
إذن العمدة على قول صحابي أو صحابيين أو ثلاثة في المسائل المتقدمة أو غيرها، ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة؛ فكل قول ابتدأه الصحابي، ولم يخالَف، فإنه يكون حجةً.
* * *
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٣)، وابن أبي شيبة (١٤٧٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٥).
(^٢) كأبي هريرة وغيره كما عند عبد الرزاق (٥٥٦)، وابن أبي شيبة (٦٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٦).
(^٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٠).
(^٤) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٠).
(^٥) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٠)، حيث قال: «وهو المشهور عن الصحابة، ﵃. قال ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. وابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. وابن عمر عصر بثرة فخرج دم، وصلى، ولم يتوضأ. قال أبو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا فيه وأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة وابن أبي أوفى عصر دملا وابن عباس قال: إذا كان فاحشا. وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه، وأخرجها متلطخة بالدم. يعني: وهو في الصلاة. وقال أبو حنيفة: إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح، لم يجب».
1 / 27