أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة
الناشر
*
رقم الإصدار
١٤٢٠هـ
سنة النشر
١٤٢١هـ
تصانيف
أما عند السلف فإن الأعمال من الإيمان، فمن أخل بش من الواجبات أو ارتكب شيئًا من المنهيات نقص إيمانه عن القدر الواجب، وعرض نفسه للعقوبة ولم يستحق اسم الإيمان المطلق إلا أنه لا يخرج من الإيمان إلا بارتكاب عمل كفري أو ترك الصلاة على قول كثير من العلماء.
أدلة الخوارج والمعتزلة:
الخوارج والمعتزلة خالفوا السلف في مسمى وحكم من أخل بشيء من الواجبات، أو ارتكب شيئًا من المحرمات، فسماه الخوارج كافرًا، وحكموا عليه به، أما المعتزلة فقد أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر. وقد استدل كل منهم بأدلة.
أولًا: أدلة الخوارج والمعتزلة.
استدل الخوارج على قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة بالأدلة التي ورد فيها إطلاق الكفر على مرتكب بعض المعاصي مثل قول الله ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة ٤٤] . ومثل قوله ﷺ: "أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر".١ أو قوله ﷺ: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر" ٢.
واستدل المعتزلة بالنصوص التي تسلب الإيمان عن العاصي وتصفه بالفسق، مثل قول النبي ﷺ: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.." ٣، أو حديث "لا إيمان
_________
١ مختصر صحيح مسلم ص٣٧ ح ٥٧، باب إذا أبق العبد فهو كفر.
٢ مختصر صحيح مسلم ص٣٤ ح ٥٠، باب من قال لأخيه كافر.
٣ مختصر صحيح مسلم ص٣١، باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
1 / 67