ذهب قوم إلى أنه تجب الزكاة في الخيل ولو لم تكن للتجارة، واستدلوا بالخبر الذي رواه أبو هريرة وقد ذكرناه وبما روي عن عمر أنه أتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قد أصبنا دوابا وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان من قبلي ولكن انظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم على (عليه السلام) فقالوا: حسن.
وعلي (عليه السلام) ساكت لم يتكلم معهم فقالوا: مالك يا أبا الحسن لا تتكلم. قال: قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إذا لم يكن أمرا واجبا أو جزية راتبة يؤخذون بها.
لنا: وهذا الخبر لا حجة لهم فيه، لأن فيه وجوها، منها: أنه قال لم يفعله اللذان من قبلي، وهو يعني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبا بكر. ومنها: أن المسلمين قالوا: حسن ولم يقولوا واجب. ومنها: ما صرح به علي (عليه السلام) أنه يجوز إذا لم يكن واجبا.
805- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة))(1).
806- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل))(2).
807- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه كان يأخذ الصفي من الغنيمة، وأنه كان ينفل منها قبل القسمة)).
صفحة ٣٣٤